تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
( مسألة 31 ) : إذا كان حقّ الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس وحينئذ فان علم جنسه ومقداره ولم يعلم صاحبه أصلا أو علم في عدد غير محصور تصدّق به عنه بإذن الحاكم أو يدفعه اليه ، وان كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة ، والأقوى هنا أيضا الأخير ، وان علم جنسه ولم يعلم مقداره بأن تردد بين الأقل والأكثر أخذ بالأقل المتيقن ودفعه إلى مالكه ان كان معلوما بعينه ، وان كان معلوما في عدد محصور فحكمه كما ذكر وان كان معلوما في غير المحصور أو لم يكن علم اجماليّ أيضا تصدق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه ، وان لم يعلم جنسه وكان قيميا فحكمه كصورة العلم بالجنس إذ يرجع إلى القيمة ويتردّد فيها بين الأقل والأكثر ، وان كان مثليا ففي وجوب الاحتياط وعدمه وجهان ( 1 ) .
شرح
دليل البراءة ان الاحتياط في الشبهة الحكمية قبل الفحص وفي موارد العلم الإجمالي واجب .

[ مسألة 31 : إذا كان حقّ الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس ]

( 1 ) في هذه المسألة فروع :

الفرع الأول : ان الماتن حكم بأنّ المال إذا كان في الذمة لا مجال لإجراء حكم الخمس عليه .

بتقريب : ان الاختلاط والامتزاج انّما يتصوران في الأعيان الخارجية ، وأمّا في الذمة فلا مجال لهما . أقول : لا بدّ من التفصيل فيما أفاده الماتن بأن يقال : تارة يحصل