( مسألة 30 ) : إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ففي وجوب التخلّص من الجميع ولو بارضائهم بايّ وجه كان أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه أو استخراج المالك بالقرعة أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسويّة وجوه أقواها الأخير ( 1 ) .
شرح
نعم يحصل الاحتياط باجراء حكم التصدق عليه ودفع المقدار إلى السيد بقصد افراغ ما في الذمة أعمّ من الخمس والتصدق .
الّا أن يقال : ان المستفاد من جملة من النصوص عدم جواز أخذ الصدقة للسيد فلا يحصل الاحتياط بالنحو المذكور .
وامّا المصالحة مع الحاكم الشرعي فالظاهر أنه لا وجه لها ، فان الحاكم ليس له حق المصالحة .
وبعبارة واضحة : الحاكم الشرعي ولايته محصورة في دائرة خاصة واطار مخصوص ، نعم الامام أرواحنا فداه له الولاية على كل أحد وما يفعله نافذ ودليل على كونه مفوضا اليه الأمر فلا حظ واغتنم .