الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 116
( مسألة 28 ) : لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلّية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها ، كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه ( 1 ) . ( مسألة 29 ) : لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّية البقية في صورة الجهل بالمقدار والمالك بين أن يعلم اجمالا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس وبين صورة عدم العلم ولو اجمالا ، ففي صورة العلم الإجمالي بزيادته عن الخمس أيضا يكفي إخراج الخمس فانّه مطهّر للمال تعبدا ، وإن كان الأحوط مع اخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضا بما يرتفع مال الغير في يده ويجب عليه ايصاله إلى صاحبه ومالكه فلا فارق بين الصورتين . الجهة السابعة : في أنّه لو علم المالك وعلم المقدار فأفتى الماتن بوجوب دفعه اليه . وسيدنا الأستاذ أمضى مقالة المتن واستدل على المدعى بانّ دليل التخميس لا يشمل المقام فلا بدّ من دفع المقدار المعلوم إلى مالكه . وفيه انّ الظاهر من عبارة المتن انه يدفع اليه بالنسبة اي الكسر المشاع والحال ان الإشاعة لا دليل عليها فيجري فيه ما ذكرناه في الجهة السادسة وفي الفرع السابق بلا فرق لوحدة الملاك والدليل . [ مسألة 28 : لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلّية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها ] ( 1 ) لإطلاق الدليل المقتضي لعدم الفرق بين الموارد بعد صدق الموضوع .