. . . . . . . . . .
شرح
جوازه في المقام صورة الاستيذان من الحاكم .
وفيه أنّه بعد قيام الدليل على التصدق من قبل الشارع لا مجال للتقريب المذكور .
الوجه الثاني : حديث ابن أبي يزيد « 1 » .
بتقريب ان الامام عليه السّلام قال : « صاحبه انا » ولا يكون المراد من كلامه انه مملوكه والّا لم يكن وجه لحكمه بالتقسيم ، بل المراد من الجملة ان اختياره بيدي ولا بد من أن يراجع فيه إليّ فيلزم من مراجعة الحاكم في زمن الغيبة وعدم امكان الوصول اليه ، فانّه النائب العام في الأمور الراجعة اليه عليه السّلام .
ويرد عليه أولا : انّ السند ساقط عن الاعتبار ، فان موسى بن عمر مشترك بين الثقة وغيره ، والحديث : بسنده الآخر أيضا مخدوش ولا يعتد به .
وثانيا : ان الظاهر بل صريح كلامه عليه السّلام انه مملوكه ولعل الأمر بتقسيمه من باب رفع التهمة عن نفسه المقدّسة ، واللّه العالم .
الجهة السادسة : انّه لو كان المالك معلوما والمال مجهولا ،
فان تصالحا فلا كلام والّا فما هو الحكم الشرعي ؟ وقبل بيان المقصود نرى ان مجرد الاختلاط هل يوجب الاشتراك على نحو الإشاعة أم لا ؟ الظاهر هو الثاني ، إذ الشركة بهذا المعنى إمّاهامش
( 1 ) لاحظ ص 97 .