. . . . . . . . . .
شرح
ان قلت : نلتزم بالتخصيص ، قلت : يلزم تخصيص الأكثر المستهجن فلا بدّ من الاقتصار على مقدار قام الدليل عليه .
ومنها : ما رواه جميل قال : قال الطيّار لزرارة ما تقول في المساهمة أليس حقا ؟ فقال زرارة : بلى هي حقّ ، فقال الطيّار : أليس قد ورد انه يخرج سهم المحق ؟ قال : بلى ، قال : فتعال حتّى أدّعي أنا وأنت شيئا ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو ، فقال له زرارة : انما جاء الحديث : بأنّه ليس من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللّه ثم اقترعوا الّا خرج سهم المحقّ ، فامّا على التجارب ، فلم يوضع على التجارب ، فقال الطيّار : أرأيت أن كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من أين يخرج سهم أحدهما ، فقال زرارة : إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح ، فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح « 1 » .
والكلام فيه هو الكلام ، مضافا إلى أنّ مورد الحديث : النزاع والترافع فلا يرتبط بالمقام .
الجهة الخامسة : في أنّه على تقدير وجوب التصدق هل يشترط فيه أن يكون بإذن الحاكم الشرعي الجامع أم لا ؟
احتاط الماتن احتياطا وجوبيا بالنسبة إلى هذه الجهة . والذي يمكن أن يذكر في مستند الاشتراط وجهان : الوجه الأول : انه لا يجوز التصرف في مال الغير والقدر المعلومهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعاوي ، الحديث : 4 .