تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
( مسألة 2 ) : المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات لا يوم التلف ولا أعلى القيم على الأقوى ( 1 ) .
شرح
اشترط ذلك « 1 » . وهذه الرواية من حيث الدلالة على المدعى تامة وأمّا من حيث السند فيظهر من كلام القمي في تفسيره توثيق الرواة الواردة في اسناد روايته والرجل منهم فالحديث تام سندا ودلالة . وقد رجعنا عن المسلك المشار إليه وبنينا على عدم تمامية وثاقة رجال التفسير أي لا يتم وثاقتهم بشهادته ولهذه الجهة كلام موكول إلى محله . ثم إنّه حكم بأنّه لو تلفت العين أو أتلفها المؤجر أو الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء تبطل الإجارة بل لو أتلفها المستأجر المالك للعين يكون كذلك نعم لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر بأن يملك منفعة الخياطة في يوم كذا يكون اتلافه متعلق العمل بمنزلة الاستيفاء . ويرد عليه أولا : انّه مناف لما أفاده سابقا حيث فرق بين التلف والاتلاف وثانيا : أنّ الصحيح ما أفاده سابقا فانّ التلف إذا كان سماويا أو حيوانيا يكون موجبا لبطلان الإجارة بالتقريب المتقدم سابقا وأمّا إذا كان باتلاف المؤجر أو المستأجر أو الأجنبي فلا وجه لبطلان الإجارة كما تقدم . وثالثا : أنه لا نرى فارقا بين الصورتين ولا وجه لتفريقه بينهما مضافا إلى أنّه لا نفهم الفرق بين الصورتين موضوعا فلاحظ .

[ مسألة 2 : المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات ]

( 1 ) قد تكلمنا حول الفرع المذكور في كتابنا عمدة المطالب عند تعرض الشيخ قدّس سرّه للمسألة وصفوة القول : أنّ مقتضى القاعدة الأولية أن المدار يوم الأداء بتقريب : أنّ التالف بنفسه في عهدة الضامن غاية الأمر إذا لم يمكن رده بعينه كما هو
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الإجارة الحديث 5 .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 99 | السيد تقي الطباطبائي القمي