. . . . . . . . . .
شرح
مؤتمن « 1 » .
ومنها ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن القصّار يفسد فقال : كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن « 2 » .
ومنها ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في الغسال والصباغ ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه قد سرق وكلّ قليل له أو كثير فان فعل فليس عليه شيء وان لم يقم البينة وزعم أنّه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه ان لم يكن له بينة على قوله « 3 » .
ومنها ما رواه أيضا مثله وزاد قال : وعن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال : هو مؤتمن « 4 » .
ومنها ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يضمن القصّار والصائغ احتياطا للناس وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا « 5 » .
ومنها ما رواه خالد بن الحجاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الملاح احمله الطعام ثم اقبضه منه فينقص قال إن كان مأمونا فلا تضمّنه « 6 » .
الوجه الثالث : أنّ الحكم بالضمان يحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه الّا قاعدة اليد والخبر الدال عليه ضعيف سندا فلا يعتد به ومقتضى الاستصحاب عدم الضمان .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب العارية الحديث 6 .
( 2 ) الوسائل الباب 29 من أبواب الإجارة الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث 3 .
( 5 ) نفس المصدر الحديث 4 .
( 6 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الإجارة الحديث 3 .