الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 81
( مسألة 14 ) : إذا آجرت الزوجة نفسها بدون اذن الزوج فيما ينافي حقّ الاستمتاع وقفت على إجازة الزوج بخلاف ما إذا لم يكن منافيا فانّها صحيحة وإذا اتّفق إرادة الزوج الخط على الكتابة للاستمتاع كشف عن فسادها ( 1 ) . مالك لتلك المنفعة ومن ناحية أخرى : المالك اتلف تلك المالية ومن أتلف مال الغير فهو له ضامن . الفرع الرابع : أنّه لو أتلف الأجنبيّ العين يكون للمستأجر مراجعته وأخذ أجرة المثل منه لأنّه أتلف ماله ومن أتلف مال الغير فهو له ضامن . الفرع الخامس : أن يحدث عذر ومانع عن الانتفاع كما تقدم وهذا يوجب بطلان الإجارة من أول الأمر وقد مرّ بيانه . الفرع السادس : أن يكون العذر خاصّا بالمستأجر وقد تقدم أنّه لا فرق بين المانع العام وبين المانع الخاصّ ومقتضى القاعدة البطلان في كلتا الصورتين وأما ما تعرض له من إجارة أحد لقلع ضرسه وبعد العقد زال الألم فالحق التفصيل بأن يقال : تارة استأجره لإزالة الألم وأخرى لقلع الضرس بداعي زوال الألم أمّا على الأول فالإجارة باطلة لعدم الموضوع وأمّا الثاني فلا وجه لبطلانها كما تقدم . [ مسألة 14 ) : إذا آجرت الزوجة نفسها بدون اذن الزوج فيما ينافي حقّ الاستمتاع ] ( 1 ) في هذه المسألة فرعان : الفرع الأول : أنّه لو آجرت المرأة نفسها بدون اذن الزوج لأمر مناف لحقّ الزوج حكم قدّس سرّه بفساد الإجارة وتوقف صحتها على اجازته إذ قد علم من حديث زرارة بلحاظ التعليل الواقع فيه أنّ إجازة من بيده الامر توجب صحة العقد الفضولي وبدون الإجازة غير صحيح . ولنا أن نقول إنّه ايّ مانع من الالتزام بالصحة في صورة العصيان فإذا فرضنا أنّ الزوجة ناشزة وآجرت نفسها لعمل مباح فأي مانع من الصحة ؟ وأفاد سيدنا الأستاذ قدّس سرّه بأنّ الإجارة باطلة إذ يلزم أن تكون الإجارة واقعة