( مسألة 4 ) : إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة وكذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل وأمّا إذا تلفت بعد استيفاء منفعتها في بعض المدة فتبطل بالنسبة إلى بقية المدة فيرجع من الأجرة بما قابل المتخلّف من المدة إن نصفا فنصف وإن ثلثا فثلث مع تساوى الاجزاء بحسب الأوقات ومع التفاوت تلاحظ النسبة ( 1 ) .
شرح
تستقر الأجرة على المستأجر وهذا ظاهر واضح ويكون من مصاديق المسألة السابقة ولا فرق بين أن يكون المؤجر عبدا أو حرا إذ الحرّ بعد ايجار نفسه لعمل يكون عمله مملوكا للمستأجر ويملك ما يقابله من الأجرة فلا مجال لأن يقال عمل الحرّ قبل الاستيفاء لا يضمن فانّه بعد ايجاره نفسه لعمل يكون عمله مضمونا بالعوض .
وأضاف الماتن أنّه لو كان الحرّ كسوبا وحبسه حابس وفوّت عليه المنفعة يكون الحابس ضامنا .
ويمكن أن يرد عليه : انّ الضمان يحتاج إلى الدليل والسيرة قائمة على الضمان في اتلاف المال وأمّا التفويت فلا سيرة على الضمان فيه ولا أقل من الشك وحكمه البراءة من الضمان .