تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
( مسألة 2 ) : إذا بذل الموجر العين المستأجرة للمستأجر ولم يتسلّم حتى انقضت المدة استقرّت عليه الأجرة وكذا إذا استأجره ليخيط له ثوبا معينا مثلا في وقت معين وامتنع من دفع الثوب اليه حتى مضى ذلك الوقت فانّه يجب عليه دفع الأجرة سواء اشتغل في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب اليه بشغل آخر لنفسه أو لغيره أو جلس فارغا ( 1 ) . ( مسألة 3 ) : إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها وكان المؤجر باذلا نفسه استقرت الأجرة سواء كان المؤجر حرا أو عبدا بإذن مولاه واحتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأول لأنّ منافع الحرّ لا تضمن الّا بالاستيفاء لا وجه له لأنّ منافعه بعد العقد عليها صارت مالا للمستحق فإذا بذلها ولم يقبل كان تلفها منه مع انّا لا نسلم أنّ منافعه لا تضمن الّا بالاستيفاء بل تضمن بالتفويت أيضا إذا صدق ذلك كما إذا حبسه وكان كسوبا فانّه يصدق في العرف أنّه فوّت عليه كذا مقدارا هذا ولو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثبت الأجرة لانفساخ الإجارة حينئذ ( 2 ) .

[ مسألة 2 : إذا بذل الموجر العين المستأجرة للمستأجر ولم يتسلّم حتى انقضت المدة ]

شرح
( 1 ) الأمر كما أفاده فانّ مقتضى صحة العقد لزوم العوض على طرف العقد وانّما لا يلزم تسليمه مع فرض امتناع الطرف المقابل عن التسليم وأما الزائد على هذا المقدار فلا دليل عليه وهذا العرف العقلائي في قبالك ومن ناحية أخرى البذل في حكم التسليم فما أفاده في الصورتين المذكورتين تامّ لا خدشة فيه .

[ مسألة 3 : إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها وكان المؤجر باذلا نفسه استقرت الأجرة ]

( 2 ) في هذه المسألة فرعان :

الفرع الأول : أنّه لو استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن ايقاع العمل فيها وكان المؤجر باذلا نفسه

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 67 | السيد تقي الطباطبائي القمي