الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 60
( مسألة 8 ) : إذا وجد المؤجر عيبا سابقا في الأجرة لم يكن عالما به كان له فسخ العقد وله الرضا به وهل له مطالبة الأرش معه لا يبعد ذلك بل ربما يدّعى عدم الخلاف فيه لكن هذا إذا لم تكن الأجرة منفعة عين والّا فلا أرش فيه مثل ما مرّ في المسألة السابقة من كون العين المستأجرة معيبة هذا إذا كانت الأجرة عينا شخصية وأمّا إذا كانت كلية فله مطالبة البدل لا فسخ أصل العقد الّا مع تعذر البدل على حذو ما مر في المسألة السابقة ( 1 ) . فبمقتضى الشرط الارتكازي تحقق الخيار . الفرع الخامس : أنّ مورد الإجارة ان كان كليا والعيب في الفرد الخارجي لا يكون للمستأجر الخيار بل له تبديل العين بعين أخرى نعم لو لم يكن التبديل قابلا كان له الخيار بالشرط الارتكازي فلاحظ . [ مسألة 8 : إذا وجد المؤجر عيبا سابقا في الأجرة لم يكن عالما به ] ( 1 ) إذا وجد المؤجر عيبا سابقا في الأجرة ولم يكن عالما به حين العقد فتارة تكون الأجرة أمرا كليا وأخرى شخصيا وعلى الثاني تارة تكون عينا وأخرى منفعة أمّا على الأول فلا خيار له بل له التبديل نعم لو تعذر يكون له الخيار في فسخ العقد للاشتراط الارتكازي كما سبق . وأمّا على الثالث فله الخيار كما مر نظيره في المسألة السابقة وأما على الثاني فيكون له الخيار بالاشتراط الارتكازي وهل يكون له مطالبة الأرش كما في المتن أم لا ؟ الحق أنّ الالتزام به مشكل لعدم الدليل عليه وكما مرّ نظيره إذ الأرش على خلاف القاعدة الأولية والدليل الدالّ عليه يختص بالبيع ودعوى عدم الفرق عهدتها على مدعيها .