( مسألة 11 ) : ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان بل ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع ويجري فيها خيار الشرط حتى للأجنبي وخيار العيب والغبن كما ذكرنا بل يجري فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط وتبعض الصفقة وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة وما يفسد ليومه وخيار شرط ردّ العوض نظير شرط ردّ الثمن في البيع ( 1 ) .
( مسألة 12 ) : إذا آجر عبده أو داره مثلا ثم باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة فيكون للمشتري منفعة العبد مثلا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدتها لا من جهة تبعية العين ولو فسخت الإجارة رجعت إلى
شرح
الممضى عند الشرع الأقدس بشرط الجهل وعدم اشتراط خلافه .
وبعبارة أخرى : خيار الغبن متقوم بالاشتراط فإذا فرض عدمه فلا مقتضي لثبوته والحق في التعبير أن يقال خيار الغبن ثابت مع الاشتراط وغير ثابت عند عدمه ولا مجال لأن يقال الّا مع الاسقاط إذ مع عدم الاشتراط لا مقتضي لثبوته كي يسقط بالاسقاط .