( مسألة 9 ) : إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين وبين الضرب مع الغرماء نظير ما إذا أفلس المشتري بالثمن حيث إنّ للبائع الخيار إذا وجد عين ماله ( 1 ) .
( مسألة 10 ) : إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالما به حال العقد الّا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد ( 2 ) .
[ مسألة 9 ) : إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين وبين الضرب مع الغرماء ]
شرح
( 1 ) قد حكم قدّس سرّه بثبوت الخيار عند افلاس المستأجر والحق أنّ الالتزام به في غاية الاشكال لعدم الدليل عليه وما يمكن أن يذكر في تقريبه أمران : أحدهما عدم الخلاف وأنّ الأصحاب فهموا من النصوص الواردة في باب البيع عدم الخصوصية .
ثانيهما : استفادة الاطلاق من بعض النصوص لاحظ ما رواه عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال : لا يحاصه الغرماء « 1 » .
بتقريب أنّ مقتضى الاطلاق في كلام المعصوم عليه السّلام عدم الفرق بين البيع والإجارة .
ويرد على الوجه الأول أنّ عدم الخلاف لا يكون من الأدلة وفهم الأصحاب لا يكون حجة علينا ، وأما الوجه الثاني فالانصاف أنّه غير تام فانّ المتاع في باب البيع مملوك للمشتري فعلى القاعدة يكون داخلا فيما يحجر بالنسبة اليه وأمّا في الإجارة فتكون العين مملوكة للمؤجر ولا مقتضي للحجر فيها .
مضافا إلى أنّ الظاهر من الخبر أنّه وجد ملك الغير في أموال المحجور والامام عليه السّلام حكم بعدم محاصته فيكون المراد أنّه لا يدخل مال الغير في أمواله لعدم المقتضي ولا يكون المراد اثبات الخيار كي يجري في باب الإجارة أيضا فلاحظ .
[ مسألة 10 : إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالما به حال العقد ]
( 2 ) كما ثبت في باب البيع بعين الملاك وهو الاشتراط الارتكازي عند العقلاءهامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الحجر الحديث 2 .