تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
البائع ولو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البائع بما يقابل بقية المدة من الأجرة وإن كان تلف العين عليه واللّه العالم ( 1 ) .

[ مسألة 12 : إذا آجر عبده أو داره مثلا ثم باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة ]

شرح
( 1 ) الأمر كما أفاده في هذه المسألة وعلى طبق القاعدة فانّ مالك العين كمالك الدار إذا آجر داره مدة سنة مثلا وبعد مضيّ شهر باع الدار من المستأجر يكون المستأجر مالكا للعين بالبيع ومالكا للمنفعة في تلك المدة بالإجارة ويترتب على كلّ واحد من العقدين حكمه فإذا فرض تلف العين بعد القبض يكون التلف من المشتري إذ المفروض أنّ التلف بعد القبض فلا يشمله دليل « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه » وأمّا الإجارة فعلى ما هو المشهور عند القوم تبطل بالنسبة إلى بقية المدة وقد مرّ حكم المسألة سابقا وتكلمنا حوله على نحو التفصيل فلا وجه للإعادة .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 63 | السيد تقي الطباطبائي القمي