[ مسألة 6 : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه ]
( مسألة 6 ) : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق وليس له الرجوع على مولاه بعوض تلك الخدمة في بقية المدة لأنّه كان مالكا لمنافعه ابدا وقد استوفاها بالنسبة إلى تلك المدة فدعوى أنّه فوّت على العبد ما كان له حال حريته كما ترى نعم يبقى الكلام في نفقته في بقية المدة ان لم يكن شرط كونها على المستأجر وفي المسألة وجوه أحدها : كونها على المولى لأنه حيث استوفى بالإجارة منافعه فكأنّه باق على ملكه ، الثاني أنه في كسبه ان أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة وإن لم يمكن فمن بيت المال وان لم يكن فعلى المسلمين كفاية ، الثالث أنه ان لم يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة ففي كسبه وإن كان منافيا للخدمة ، الرابع أنه من كسبه ويتعلق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمته ، الخامس أنه من بيت المال من الأول ولا يبعد قوة الوجه الأول .
[ مسألة 7 : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا سابقا على العقد وكان جاهلا به ]
( مسألة 7 ) : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا سابقا على العقد وكان جاهلا به فإن كان مما تنقص به المنفعة فلا اشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ والابقاء والظاهر عدم جواز مطالبته الأرش فله الفسخ أو الرضا بها مجانا نعم لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار فالظاهر تقسيط الأجرة لأنه يكون حينئذ من قبيل تبعّض الصفقة ولو كان العيب ممّا لا تنقص معه المنفعة كما إذا تبين