تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
( مسألة 4 ) : إذا آجر الولي أو الوصي الصبي المولى عليه مدة تزيد على زمان بلوغه ورشده بطلت في المتيقن بلوغه فيه بمعنى أنّها موقوفة على اجازته ، وصحت واقعا وظاهرا بالنسبة إلى المتيقن صغره وظاهرا بالنسبة إلى المحتمل فإذا بلغ له أن يفسخ على الأقوى أي لا يجيز خلافا لبعضهم فحكم بلزومها عليه لوقوعها من أهلها في محلها في وقت لم يعلم لها مناف وهو كما ترى نعم لو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة اجارته مدة زائدة على زمان البلوغ بحيث تكون اجارته أقلّ من تلك المدة خلاف مصلحته تكون لازمة ليس له فسخها بعد بلوغه وكذا الكلام في إجارة أملاكه ( 1 ) .
شرح
عليه أن يشرب الخمر والمشتري لم يشرب يكون للبائع الخيار والوجه فيه أنّ الخيار في المقام بالاشتراط الارتكازي ولا فرق فيه بين الموارد فلاحظ .

الفرع السادس : انّه لو آجر داره من زيد لخصوص سكناه مدة سنة

فمات المستأجر أثناء المدة تبطل الإجارة لعدم قابلية مورد الإجارة للتحقق الخارجي .

[ مسألة 4 : إذا آجر الولي أو الوصي الصبي المولى عليه مدة تزيد على زمان بلوغه ورشده ]

( 1 ) قد فصّل الماتن في تصرف الولي أو الوصي في نفس الصبي أو ماله مدة تزيد على زمان بلوغه بين أن يكون التصرف بهذا النحو على مصلحة الصبي وما لم يكن كذلك فحكم بالصحة واللزوم في الصورة الأولى وبالبطلان بالنسبة إلى زمان بلوغه وافتقاده إلى اجازته بعد بلوغه . والذي يختلج بالبال أن يقال : لا بد من التفصيل بين التصرف في ماله والتصرف في نفسه بأن يقال : إذا كان التصرف ماليا يقع ويلزم وليس له بعد البلوغ ردّه إذ بمقتضى اطلاق الدليل الدال على جواز التصرف المالي فيما يكون على طبق المصلحة يحكم بصحة تصرفه المالي ولو بالنسبة إلى زمان البلوغ وأمّا إذا كان التصرف في نفسه كإجارته مثلا فلا يكون نافذا الّا بالنسبة إلى زمان صغره لعدم الدليل على