تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
( مسألة 3 ) : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر على الأقوى نعم في إجارة العين الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى البطن اللاحق لأنّ الملكية محدودة ومثله ما لو كانت المنفعة موصى بها للمؤجر ما دام حيا بخلاف ما إذا كان المؤجر هو المتولي للوقف وآجر لمصلحة البطون إلى مدّة فإنها لا تبطل بموته ولا بموت البطن الموجود حال الإجارة وكذا تبطل إذا آجر نفسه للعمل بنفسه من خدمة أو غيرها فانّه إذا مات لا يبقى محلّ للإجارة وكذا إذا مات المستأجر الذي هو محل العمل من خدمة أو عمل آخر متعلق به بنفسه ، ولو جعل العمل في ذمته لا تبطل الإجارة بموته بل يستوفى من تركته وكذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن محلا للعمل بل كان مالكا له على المؤجر كما إذا آجره للخدمة من غير تقييد بكونها له فانّه إذا مات تنتقل إلى وارثه فهم يملكون عليه
شرح
وجود الوصف أو يكون المبيع مقيدا بكونه موصوفا وكلا الشقين باطلان أما الأول فلبطلان التعليق في العقود وأمّا الثاني فلعدم قابلية الجزئي الحقيقي للتقييد . قلت : لا هذا ولا ذاك بل يشار إلى الخارج الموصوف مثلا إذا فرضنا أنّ المتعاقدين اعتقدا أنّ العبد الفلاني متّصف بالكتابة وقصدا في مقام البيع تمليك العبد المشار اليه المتصف بالصفة لا يكون التمليك معلقا على شيء ولا يكون الوصف قيدا للمبيع والمقام كذلك فلا اشكال الّا أن يقال : لا يكون الأمر خارجا عن النحوين المذكورين أي إما معلق وإمّا يكون المتعلق مقيدا فهذا الوجه هو الصحيح . الوجه الثالث : بطلان كليهما والوجه في البطلان أنّ المالك يملك العين موصوفة بكونها مع المنفعة والحال أنّه لا يمكن صحة تمليك المنفعة لوجود المزاحم وعدم المرجح فالنتيجة بطلان كلا العقدين أمّا عقد الإجارة فللتزاحم وأمّا عقد