تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩

[ مسألة 8 : إذا استأجر دابة للسفر مسافة لا بدّ من بيان زمان السير ]

( مسألة 8 ) : إذا استأجر دابة للسفر مسافة لا بدّ من بيان زمان السير من ليل أو نهار الّا إذا كان هناك عادة متبعة .

[ مسألة 9 : إذا كانت الأجرة ممّا يكال أو يوزن لا بدّ من تعيين كيلها أو وزنها ]

( مسألة 9 ) : إذا كانت الأجرة ممّا يكال أو يوزن لا بدّ من تعيين كيلها أو وزنها ولا تكفي المشاهدة وإن كانت مما يعدّ لا بد من تعيين عددها وتكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها .

[ مسألة 10 : ما كان معلوميته بتقدير المدة لا بدّ من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو ذلك ]

( مسألة 10 ) : ما كان معلوميته بتقدير المدة لا بدّ من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو ذلك ولو قال آجرتك إلى شهر أو شهرين بطل ولو قال آجرتك كل شهر بدرهم مثلا ففي صحته مطلقا أو بطلانه مطلقا أو صحته في شهر وبطلانه في الزيادة فان سكن فأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة أو الفرق بين التعبير المذكور وبين أن يقول : آجرتك شهرا بدرهم فان زدت فبحسابه بالبطلان في الأول والصحة في شهر في الثاني أقوال أقواها الثاني وذلك لعدم تعيين المدة الموجب لجهالة الأجرة بل جهالة المنفعة أيضا من غير فرق بين أن يعين المبدأ أو لا بل على فرض عدم تعيين المبدأ يلزم جهالة أخرى الّا أن يقال : إنه حينئذ ينصرف إلى المتصل بالعقد هذا إذا كان بعنوان الإجارة وأما إذا كان بعنوان الجعالة فلا مانع منه لأنّه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة وكذا إذا كان بعنوان الإباحة بالعوض ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة جهات من البحث :

الجهة الأولى : في أنّه لو تردد الأمر بين مدة كشهر مثلا وأزيد

كما لو قال آجرتك الدار شهرا أو شهرين هل تكون الإجارة صحيحة أم لا ؟ الحق أن يقال : انّ الترديد تارة يكون في مقام الثبوت والواقع وأخرى في مقام الاثبات أمّا في الصورة الأولى فتكون الإجارة باطلة إذ المردد لا واقع له وأما