تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨

[ مسألة 6 : إذا استأجر دابة للحمل عليها لا بدّ من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس ]

( مسألة 6 ) : إذا استأجر دابة للحمل عليها لا بدّ من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس إن كان يختلف الأغراض باختلافه وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين ان ارتفع به الغرر وكذا بالنسبة إلى الركوب لا بدّ من مشاهدة الراكب أو وصفه كما لا بدّ من مشاهدة الدابّة أو وصفها حتى الذكورية والأنوثية ان اختلفت الأغراض بحسبهما والحاصل أنّه يعتبر تعيين الحمل والمحمول عليه والراكب والمركوب عليه من كل جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها .

[ مسألة 7 : إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم ]

( مسألة 7 ) : إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم فلا بدّ من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الضرر .