الثامنة عشرة : إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتبا بالشروع من الفاتحة والختم بسورة الناس بل يجوز أن يقرأ سورة فسورة على خلاف الترتيب بل يجوز عدم رعاية الترتيب في آيات
شرح
في يوم الجمعة لا اشكال في جواز الإجارة مع أنّ يوم الجمعة لا يكون تحت قدرة العبد وثانيا : أنّ التعليق على ما يتوقف عليه صحة العقد غير مضرّ بالعقد مثلا لو قال البائع ان كانت هذه العين مملوكة لي فقد بعتك إياها هل يكون باطلا والمقام كذلك أي تكون الإجارة معلقة على المقدورية والمفروض أنّ القدرة شرط لصحة الإجارة .
وبعبارة واضحة : انّ البرء كيوم الجمعة أي يكون المقيد به تحت قدرة الأجير فلا وجه لما أفاده وممّا ذكرنا يظهر أنّه لا مجال للإشكال من حيث الغرر إذ لا غرر أصلا لأنّ الأجير يعلق مورد الإجارة على البرء فعلى تقدير البرء يحصل المطلوب فلا غرر وعلى تقدير عدمه لم تكن الإجارة صحيحة فلا موقع للغرر كما هو يظهر بالتأمل .
بقي في المقام أمران : الأول أنّه أفاد الماتن قدّس سرّه بأنّ التخلف في بعض الأحيان غير مضر .
ويرد عليه أنّ التخلف في صورة الاشتراط غير مضرّ كما أفاد ونتيجته الخيار وأمّا مع التقييد فلا يمكن القول بأنّ التخلف لا يضرّ كيف وانّ الإجارة واقعة على المقيد ومع تخلف القيد ينكشف بطلان الإجارة .
الثاني : حكمه بالمساواة بين الإجارة والجعالة والحال أنّ الإجارة من العقود ويشترط فيها ما يشترط فيها وأمّا الجعالة فهي ايقاع والتزام لشيء في مقابل عمل ولذا لا يشترط فيها ما يشترط في العقود من عدم الغرر والعلم بامكان المتعلق إلى غيرها فلاحظ .