تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
السورة أيضا ولهذا إذا علم بعد الاتمام أنّه قرأ الآية الكذائية غلطا أو نسي قراءتها يكفيه قراءتها فقط نعم لو اشترط عليه الترتيب وجب مراعاته ولو علم اجمالا بعد الاتمام أنّه قرأ بعض الآيات غلطا من حيث الاعراب أو من حيث عدم أداء الحرف من مخرجه أو من حيث المادة فلا يبعد كفايته وعدم وجوب الإعادة لأنّ اللازم القراءة على المتعارف والمعتاد ومن المعلوم وقوع ذلك من القارئين غالبا الّا من شذّ منهم نعم لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلا لزم عليه الإعادة مع العلم به في الجملة وكذا الكلام في الاستيجار لبعض الزيارات المأثورة أو غيرها وكذا في الاستيجار لكتابة كتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها لا يضرّ في استحقاق الأجرة اسقاط كلمة أو حرف أو كتابتهما غلطا ( 1 ) .

[ الثامنة عشرة : إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتبا ]

شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع :

الفرع الأول : أنّه إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب عليه الترتيب

وما أفاده مشكل فانّ المتبادر والمتعارف بين الناس رعاية الترتيب فيلزم مراعاته ولا وجه لما أفاده .

الفرع الثاني : انّه لو اشترط عليه الترتيب تجب رعايته

وهذا ظاهر لأنّ العمل بالشرط واجب .

الفرع الثالث : أنّه لو علم بوقوع الغلط أو النقصان بعد الاتمام بالمقدار المتعارف لا تجب الإعادة

فان المتعارف الخارجي يوجب انصراف العقد اليه فلا يكون مضرا والأمر كما أفاده .

الفرع الرابع : أنّه لو اشترط عدم الغلط وعدم النقص حتى بالمقدار المتعارف وعلم بهما

يجب التدارك لوجوب العمل بالشرط .