الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 201
الرابعة : إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة أصول الزرع فنبتت فانّ لم يعرض المستأجر عنها كانت له وإن أعرض عنها وقصد صاحب الأرض تملكها كانت له ولو بادر آخر إلى تملكها ملك وإن لم يجز له الدخول في الأرض الّا باذن مالكها ( 1 ) . الخامسة : إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراما ضمن قيمته بل الظاهر ذلك إذا أمره بالذبح تبرعا وكذا في نظائر المسألة ( 2 ) . اعتقد أحد البالغين عدم الوجوب ومع ذلك تصدى للصلاة على الميت يلزم على كلامه أن لا تكفي إذ المفروض أنه غير مكلف إذ مع القطع بعدم الوجوب لا يعقل البعث وهل يلتزم هو بعدم الكفاية ؟ الظاهر انّه لا يلتزمه . وثانيا : انّه لو فرض كون الصلاة محبوبة بالنسبة اليه فكيف لا تكفي مع انّا نعلم انّ الواجب الكفائي يكفي وجود فرد منه وقيام واحد به فما أفاده في المتن تام . [ الرابعة : إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة أصول الزرع فنبتت ] ( 1 ) الظاهر انّ ما أفاده تام فانّ النبات تابع للحبّ كما أنّ البيض تابع للدجاج والفرخ تابع لأمه وهكذا ففي حد نفسه يكون لمالك الأصل وأما إذا فرضنا انّه اعرض يكون لمن تملكه أما كون الاعراض مخرجا عن الملك فبالسيرة العقلائية فانّ الكوز إذا انكسر وصاحبه جمع القطعات وجعلها في الوعاء المعد لجمع الفضلات كما هو المتعارف في البلدان يرى العقلاء انها خارجة عن ملكه وإذا حازها أحد وتملكها لا يرون حقا للمعرض أن يرجع فيها ويرون هذا الامر مستنكرا وهذا السوق العقلائي ببابك نعم لا يجوز دخول الدار لأخذ المعرض عنه الّا برضى مالكها لتوقف جواز التصرف في ملك الغير على اذن مالكه . [ الخامسة : إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي ] ( 2 ) الأمر كما أفاده فانّ مقتضى قاعدة الاتلاف ضمان القصاب ولا فرق في هذه