الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 198
( مسألة 14 ) : كلّ من يقدم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر ( 1 ) . الفرع الثاني : أنّ الأجير ضامن للنقص الحاصل في الثوب لأنّه اتلف مالية ثوبه بهذا المقدار وبمقتضى قاعدة الاتلاف يكون ضامنا . الفرع الثالث : أنّ الخيط إذا كان للمستأجر لا يجوز للأجير نقضه ولا حق له أن يتصرف في مال الغير وهذا ظاهر وأمّا إذا كان الخيط للأجير فله النقض وأخذ خيطه لأنّه مسلط على ماله غاية الأمر يجب عليه الغرامة لأجل النقص الذي يحصل في الثوب ولا يجب عليه قبول العوض لو أراد منه المستأجر كما أنّه لا يجب على المستأجر قبول عوض الثوب لو طلب منه الأجير لعين الملاك فانّ كلّ شخص مسلط على ماله ونفسه ، ولا يخفى انّ المستأجر لو لم يكن راضيا بتصرف الأجير في الثوب لا يجوز له التصرف في مملوك المستأجر بدون رضاه فإذا لم يقع التصالح والمراضاة بين الطرفين تصل النوبة إلى دخالة الحاكم الشرعي واتمامه فانّه وليّ الممتنع . الفرع الرابع : أنّه لو كان النزاع في هذه المسألة أو في المسألة السابقة قبل الخياطة وقبل الحمل يدخل النزاع في باب التداعي لأنّ كلّ واحد منهما يدعي امرا غير ما يدعيه الآخر وكلاهما خلاف الأصل فيتوقف اثبات قول كلّ واحد منهما على إقامة البينة . [ مسألة 14 : كلّ من يقدم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر ] ( 1 ) والوجه فيه أنّ المستفاد من الشرع الأقدس أنّ اليمين على المنكر فإذا فرض كون أحد الطرفين منكرا تكون اليمين عليه فلاحظ .