[ خاتمة فيها مسائل ]
[ الأولى : خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها ]
خاتمة - فيها مسائل - الأولى : خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها ولو شرط كونه على المستأجر صحّ على الأقوى ولا يضر كونه مجهولا من حيث القلة والكثرة لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفا ولإطلاق بعض الأخبار ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ما أفاده من كون الخراج على المؤجر على طبق القاعدة لأنّ الخراج على من يتقبل الأرض وهو المؤجر وهذا ظاهر .
ثم إنّ الماتن حكم بأنّه لو شرط كونه على المستأجر صحّ ويرد عليه أنّه لو كان المراد من الشرط شرط النتيجة أي يكون بحسب الوضع على المستأجر كان الشرط المذكور مخالفا للشرع ويكون باطلا لأنّ المستفاد من الشرع أنّ الخراج على المتقبل وان كان المراد به شرط الفعل يكون صحيحا ويجب عليه بمقتضى قانون كلّ شرط لازم والجهالة الناشئة من قبل الشرط لا توجب فساد عقد الإجارة إذ لا دليل على كونها مخلة بالعقد .
مضافا إلى أنّ اطلاق بعض النصوص يقتضي الصحة لاحظ حديث داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة قال : لا بأس « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب المزارعة الحديث 1 .