تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
( مسألة 13 ) : إذا خاط ثوبه قباء وادعى المستأجر أنّه أمره بأن يخيطه قميصا فالأقوى تقديم قول المستأجر لأصالة عدم الإذن في خياطته قباء وعلى هذا فيضمن له عوض النقص الحاصل من ذلك ولا يجوز له نقضه إذا كان الخيط للمستأجر وان كان له كان له ويضمن النقص الحاصل من ذلك ولا يجب عليه قبول عوضه لو طلبه المستأجر كما ليس عليه قبول عوض الثوب لو طلبه المؤجر هذا ولو تنازعا في هذه المسألة والمسألة المتقدمة قبل الحمل وقبل الخياطة فالمرجع التحالف ( 1 ) .
شرح
مأذون فيه فيجب عليه الرد .

الفرع الثالث : أنّه لو ردّه بلا اذن المستأجر

يكون ضامنا في صورة التلف أو العيب . والوجه فيه أنّ في الفرض المذكور يده عادية وقاعدة اليد تقتضي الضمان ولا أدرى لم عبّر بقوله لعدم كونه أمينا في ظاهر الشرع والحال أنّه لا يكون أمينا واقعا إذ مع عدم الإذن في الردّ يكون خائنا واقعا الّا أن يكون المراد من الكلام انّه ان تلف أو عاب يكون ضامنا ولو مع عدم النقل وحيث إنّه يحتمل صدق كلامه في أنّ مورد الإجارة البلد الذي هو يدعيه يكون غير أمين في الظاهر .

الفرع الرابع : أنّ الأجير لا يستحق الأجرة للحمل المذكور

إذ المفروض انّه لم يكن على مقتضى الإجارة وأيضا لم يكن باذن المستأجر فلا شيء له نعم يستحق الأجير الأجرة المسماة بنفس الإجارة غاية الأمر يكون للمستأجر خيار الفسخ .

[ مسألة 13 : إذا خاط ثوبه قباء وادعى المستأجر أنّه أمره بأن يخيطه قميصا فالأقوى تقديم قول المستأجر ]

( 1 ) في هذه المسألة فروع :

الفرع الأول : أنّه لو خاط ثوبه قباء وادعى المستأجر أنّه أمره أن يخيط ثوبه قميصا

فالقول قول المستأجر والوجه فيه ما تقدم طابق النعل بالنعل فلا وجه لتقريب الاستدلال ثانيا وصفوة القول انّ الأصل مع المستأجر والأجير عليه إقامة البينة .