الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 194
ذلك ( 1 ) . ( مسألة 7 ) : إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدّم قول المستأجر ( 2 ) . ( مسألة 8 ) : إذا تنازعا في أنّه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاك فالمرجع التحالف وكذا لو اختلفا في الأجرة أنّها عشرة دراهم أو دينار ( 3 ) . ( مسألة 9 ) : إذا اختلفا في أنه شرط أحدهما على الآخر شرطا أولا فالقول قول منكره ( 4 ) . [ مسألة 6 : يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه من قيام البينة على اتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعديه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك ] ( 1 ) الظاهر أنّه لا دليل عليه نعم يمكن أن يقال بأنّ الاغماض عنه مستحب فانّه نحو احسان . [ مسألة 7 : إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدّم قول المستأجر ] ( 2 ) ما أفاده تام فانّ الأصل مع المستأجر فلا بد من إقامة البينة من قبل المدعي وهو المؤجر حيث يدعي الأكثر . [ مسألة 8 : إذا تنازعا في أنّه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاك فالمرجع التحالف ] ( 3 ) الظاهر أنّ ما أفاده تام إذ كلّ من الطرفين يدعي ما ينكره الآخر وهذا هو المراد بالتداعي وبعبارة واضحة : كلّ منهما يدعي شيئا وينكر مدعى الآخر وهذا واضح . [ مسألة 9 : إذا اختلفا في أنه شرط أحدهما على الآخر شرطا أو لا فالقول قول منكره ] ( 4 ) الأمر كما أفاده إذ هما متفقان على وقوع العقد وانّما الخلاف في وجود الشرط فيكون المدعي للشرط مدعيا والمنكر إياه منكرا . ولقائل أن يقول : إن المقام داخل في باب التداعي وليس من باب المدعي والمنكر والوجه فيه أنّ الشرط في ضمن العقد لا يكون عبارة عن ضمّ شرط إلى العقد كي يقال أصل العقد معلوم ومتفق عليه بين الطرفين فانّ مثل هذا الشرط لا يكون شرطا ولا اثر له إذ الشرط عبارة عن ارتباط أحد الأمرين بالآخر فالمراد بالشرط في ضمن العقد أنّ العقد معلق على التزام الطرف المقابل بأمر مثلا إذا فرضنا أنّ زيدا باع داره من بكر واشترط عليه أنّه يزور عنه الحضرة المقدسة