تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
( مسألة 3 ) : إذا تنازعا في قدر المستأجر قدّم قول مدعي الاقلّ ( 1 ) . ( مسألة 4 ) : إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة قدّم قول المالك ( 2 ) . ( مسألة 5 ) : إذا ادّعى الصائغ أو الملاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعدّ ولا تفريط وأنكر المالك التلف أو ادّعى التفريط أو التعدي
شرح
والمالك ينكر الإجازة والاذن المدعى يرون المتصرف ضامنا ولا يمكن أن يقال إنّه يشك في ضمانه وعدمه والأصل عدمه فانّه غير مسموع عند العقلاء كما أنّه خلاف ارتكاز المتشرعة وهذا العرف ببابك . وإن شئت قلت : يرون المتصرف مدعيا ومما يدل على ما نقول أنّه لو تصرف أحد في دكان غيره أو داره أو بستانه عشر سنوات ثم يدعي بأن تصرفي كان بإذن المالك وكان اذنه مبنيا على المجانية والتبرع والمالك ينكر الدعوى هل يمكن أن تكون الدعوى المذكورة مسموعة في المحاكم العرفية والسوق العقلائي ؟ كلّا ثمّ كلّا .

[ مسألة 3 : إذا تنازعا في قدر المستأجر قدّم قول مدعي الأقلّ ]

( 1 ) تارة يكون المستأجر مدعيا لاستيجار تمام الدار والمؤجر ينكر وأخرى يكون الأمر بالعكس أمّا في الصورة الأولى فلا اشكال في أنّ القول قول المؤجر وعلى المستأجر إقامة البينة وأمّا في الصورة الثانية وهي ما لو ادعى المؤجر إجارة تمام الدار والمستأجر ينكر ويقول استأجرت نصف الدار فقال سيدنا الأستاذ : هذا ليس داخلا في باب المدعي والمنكر بل يكون داخلا في تعارض الاعترافين . ولا أدرى ما الوجه في خروج المورد عن تحت تلك الكلية فانّ المؤجر يدعي اشتغال ذمة المستأجر بدينار والمستأجر ينكر اشتغال ذمته بالزائد على النصف فيكون داخلا تحت تلك الكبرى كالقسم الآخر .

[ مسألة 4 : إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة قدّم قول المالك ]

( 2 ) الأمر كما أفاده فانّ المستأجر مطالب بردّ العين وهو يدعي الردّ وقوله خلاف الأصل فلا بدّ من إقامة البينة وهذا واضح .