. . . . . . . . . .
شرح
وأنّه لو كان من الدين لذاع وشاع ولم يكن تحت الستار بحيث يحتاج فيه البحث إذ هو مورد ابتلاء العام ، وأمّا إذا لاحظنا مسلك المشهور في مفاد القاعدة وقلنا إنّ المستفاد منها كونها حاكمة على أدلة الأحكام ونافية للأحكام الضررية فايضا لا يمكن مساعدة الماتن إذ يرد عليه أولا : أنّه لا وجه للتفريق بين الأقسام وثانيا : أنّه يلزم جواز التصرف فيما يتعلق بالغير عند استلزام الترك الضرر وهو كما ترى .
وثالثا : انّ المالك أيضا يتضرر فانّ حرمان المالك عن السلطة على مملوكه وعدم امكانه من المنع ضرر عليه فيقع التعارض بين الضررين وبعد السقاط يكون دليل حرمة التصرف في مال الغير بلا اذنه محكما فلاحظ .