تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨

[ فصل في التنازع ]

[ مسألة 1 : إذا تنازعا في أصل الإجارة قدّم قول منكرها مع اليمين ]

فصل في التنازع ( مسألة 1 ) : إذا تنازعا في أصل الإجارة قدّم قول منكرها مع اليمين فإن كان هو المالك استحق أجرة المثل دون ما يقوله المدعي ولو زاد عنها لم يستحق تلك الزيادة وإن وجب على المدعي المتصرف ايصالها إليه وإن كان المنكر هو المتصرف فكذلك لم يستحق المالك الّا أجرة المثل ولكن لو زادت عمّا يدعيه من المسمّى لم يستحق الزيادة لاعترافه بعدم استحقاقها ويجب على المتصرف ايصالها اليه هذا إذا كان النزاع بعد استيفاء المنفعة وإن كان قبله رجع كل مال إلى صاحبه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تتصور في المقام صور :

الصورة الأولى : أن يكون النزاع قبل التصرف وقبل استيفاء المنفعة

والأمر كما أفاده فانّ القول قول منكر الإجارة إذ البينة على المدعي واليمين على من أنكر .

الصورة الثانية : وهي ما لو كان النزاع بعد التصرف أن يكون المالك منكرا للإجارة والطرف الآخر يدعي الإجارة

وفي هذه الصورة تارة تكون أجرة المثل مطابقة مع الأجرة المسماة وأخرى تكون أكثر وثالثة تكون أقلّ أمّا على الأول فلا نزاع لعدم ترتب اثر على الخلاف وكلاهما متفقان على أمر واحد وأمّا على الثاني فيكون القول قول منكر الإجارة واللازم دفع أجرة المثل وأمّا على الثالث
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 188 | السيد تقي الطباطبائي القمي