تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
. . . . . . . . . .
شرح
الظاهر أنّ هذه الإضافة لا تكون مانعة عن صحة الإجارة والّا يلزم بطلان جميع المعاملات إذ جميع العالم وكلّ الخلائق بإرادته وفاعليته .أزمة الأمور طرا بيده * والكلّ مستمدة من مددهالقسم الثاني : الملكية العرضية التي تكون من الأعراض وتسمى بمقولة الجدة كهيئة الراكب على المركوب وهذا القسم لا يتصور في ذلك الصقع المقدس جلّ جلاله . القسم الثالث : الملكية الاعتبارية التي قوامها بالاعتبار وهذا القسم يتحقق باعتبار المعتبر ولا دليل على كونه تعالى مالكا لشيء بهذه الملكية الّا في سهم من أسهم الخمس حيث قال في كتابه :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ« 1 » . فهذا الوجه أيضا لا يكون قابلا لان يكون مستندا للحكم المذكور .

الوجه الثالث : أنّ الفعل الواجب يطالب قبل وقوع الإجارة عليه

فلا اثر للإجارة بالنسبة اليه . ويرد عليه أنّ المطالبة من باب الأمر بالمعروف وكون هذه المطالبة مانعة عن صحة الإجارة أول الكلام ويحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه .

الوجه الرابع : أنّه تشترط القدرة في متعلق الإجارة

ومع فرض الوجوب لا قدرة للأجير ولذا تكون الإجارة على الحرام فاسدة غاية الأمر في الحرام غير قادر على الفعل وفي الواجب غير قادر على الترك . ويرد عليه أولا بالنقض بما لو وقع فعل الواجب تلو الشرط أو اليمين أو النذر أوامر الوالد ونحوها والحال أنّ القدرة شرط في جميع الأمور المذكورة .
هامش
( 1 ) الأنفال : 41 .