تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
( مسألة 15 ) : يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معينة عن السرقة والاتلاف واشتراط الضمان لو حصلت السرقة أو الاتلاف ولو من غير تقصير فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال لكن لا بدّ من تعيين العمل والمدة والأجرة على شرائط الإجارة ( 1 ) . ( مسألة 16 ) : لا يجوز استيجار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء بخلاف الصوم فانّه لا يعتبر فيه الترتيب وكذا لا يجوز استيجار شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن اثنين ويجوز ذلك في الحج المندوب وكذا في الزيارات كما يجوز النيابة عن المتعدد تبرعا في الحج والزيارات ويجوز الاتيان بها لا بعنوان النيابة بل بقصد اهداء الثواب لواحد أو متعدد ( 2 ) .

[ مسألة 15 : يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معينة عن السرقة والاتلاف ]

شرح
( 1 ) ما أفاده في صدر المسألة من جواز الإجارة على القاعدة والحقّ معه وأمّا ما أفاده في الذيل من جواز اشتراط الضمان فغير تامّ إذ الشرط المشار اليه خلاف المقرر الشرعي فلا يجوز ولا ينفذ نعم لا بأس باشتراط تدارك الخسارة وبعبارة أخرى اشتراط الفعل جائز فلا تغفل .

[ مسألة 16 : لا يجوز استيجار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء ]

( 2 ) في هذه المسألة فروع :

الفرع الأول : أنّه لا تجوز إجارة اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد

لمنافاتها مع الترتيب المعتبر في قضاء الصلوات بناء على الالتزام به . ولقائل أن يقول : تارة يقطع باشتراط الترتيب في الواقع ونفس الامر وأخرى يحتمل عدم الاشتراط في الواقع وإن كان الدليل قائما عليه في مقام الظاهر أما على الأول فيمكن أن يقال ببطلان الإجارة إذ معناه إجارة الغير لما يكون تشريعا في
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 174 | السيد تقي الطباطبائي القمي