. . . . . . . . . .
شرح
الحكم الشرعي فلا تجوز وأمّا على الثاني فلا نرى مانعا عن الصحة إذ مع احتمال الصحة والمحبوبية لا مانع عن الاتيان رجاء فإذا جاز الاتيان تجوز الإجارة لأجل ذلك العمل الرجائي .
الفرع الثاني : انّه يجوز إجارة المتعدد للصوم من شخص واحد في زمان واحد
والوجه فيه أنّه لا ترتيب بين أيّام الصوم فيجوز الاتيان بها في عرض واحد .الفرع الثالث : أنّه لا تجوز إجارة شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن شخصين
والوجه فيه أنّ النيابة تحتاج إلى الدليل ولا دليل بالنسبة إلى المورد بل مستنكر عند ارتكاز المتشرعة .الفرع الرابع : أنّه تجوز نيابة شخص واحد عن المتعدد في الحج المندوب
وتدل على المدعى جملة من النصوص منها خبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له اشرك أبوي في حجتي ؟ قال : نعم قلت اشرك اخوتي في حجتي ؟ قال : نعم انّ اللّه عزّ وجلّ جاعل لك حجا ولهم حجا ولك أجر لصلتك إياهم الحديث « 1 » .الفرع الخامس : أنّه تجوز إجارة شخص واحد للنيابة عن المتعدد في الزيارات
والوجه في جوازها أنّ النيابة عن المتعدد في الزيارات مورد السيرة وبعد كونها جائزة تصح الإجارة عليها وممّا ذكر قد ظهر الوجه فيما أفاده من جواز النيابة في الحج والزيارة تبرعا فانّ الظاهر أنّ السيرة قائمة عليها .الفرع السادس : أنّه يجوز الاتيان بالحج والزيارة اصالة واهداء الثواب لواحد أو متعدد
والشاهد عليه السيرة ان قلت : ما المراد من اهداء الثواب والحال أنّ الإثابة بيد المولى وعليه لا يكون معلوما كي يهدى إلى الغير بل مقتضى الأصل عدمه .هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب النيابة في الحج الحديث 2 .