تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
( مسألة 10 ) : يجوز للمولى اجبار أمته على الارضاع إجارة أو تبرعا قنّة كانت أو مدبرة أو أمّ ولد وأمّا المكاتبة المطلقة فلا يجوز له اجبارها بل وكذا المشروطة كما لا يجوز في المبعضة ولا فرق بين كونها ذات ولد يحتاج إلى اللبن أو لا لإمكان ارضاعه من لبن غيرها ( 1 ) . ( مسألة 11 ) : لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا أو كليا ولا في المستأجرة بين تعيين مباشرتها للإرضاع أو جعله في ذمتها فلو مات الصبي في صورة التعيين أو الامرأة في صورة تعيين المباشرة انفسخت الإجارة بخلاف ما لو كان الولد كليا أو جعل في ذمتها فانّه لا تبطل بموته أو موتها الّا مع تعذر الغير من صبي أو مرضعة ( 2 ) . ( مسألة 12 ) : يجوز استيجار الشاة للبنها والأشجار للانتفاع بأثمارها والآبار للاستقاء ونحو ذلك ولا يضرّ كون الانتفاع فيها باتلاف الأعيان لأنّ المناط في المنفعة هو العرف وعندهم يعدّ اللبن منفعة للشاة والثمر منفعة للشجر وهكذا ولذا قلنا بصحة استيجار المرأة للرضاع وإن لم يكن منها فعل بأن انتفع بلبنها في حال نومها أو يوضع الولد في حجرها وجعل ثديها في فم الولد من دون مباشرتها

[ مسألة 10 : يجوز للمولى اجبار أمته على الإرضاع إجارة أو تبرعا ]

شرح
( 1 ) هذه المسألة وأمثالها لا تكون موردا للابتلاء في أمثال زماننا ولذا لا نتعرض لها .

[ مسألة 11 : لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا أو كليا ولا في المستأجرة بين تعيين مباشرتها للإرضاع أو جعله في ذمتها ]

( 2 ) الأمر كما أفاده فان المقتضي للصحة في الكلي موجود والمانع مفقود وأمّا في المعين فما أفاده من الانفساخ فيشكل لعدم التعدد بل الانفساخ لا معنى له إذ على تقدير الموت يكشف عن البطلان من أول الأمر فالحق أن يقال : إنّه في صورة موت الولد يثبت ضمان ما شربه فلاحظ .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 169 | السيد تقي الطباطبائي القمي