. . . . . . . . . .
شرح
يقصد التملك كما لو حاز شيئا لأجل معرفته لا بقصد التملك لا يمكن الجزم بكونها مملكة في نظر العقلاء فالوجه الثاني كالوجه الأول في البطلان وأمّا الوجه الثالث وهو كونها مملكة لمن تكون الحيازة له بلا قصد التملك لمالكها بل ولو مع قصد تملك الحائز لنفسه فهو أيضا محل الاشكال ولا يمكن الجزم به فيكون كالوجهين السابقين في البطلان .
وأمّا الوجه الرابع فهو أيضا مورد الترديد إن لم يكن معلوم الفساد فلا يمكن القول به فيكون ملحقا بالوجوه السابقة وأمّا الوجه الخامس فالظاهر انّ السيرة على كونها مملكة مستقرّة .
فتحصل أنّ الفرع الأول على مقتضى القاعدة فالماء الذي يحوزه السقاء للمستأجر يكون له فإذا أتلفه متلف يكون ضامنا غاية الأمر على مسلك المشهور يكون ضامنا لمثله إذ الماء من المثليات وعلى المسلك المنصور يكون ضامنا لنفس التالف ومن باب الأقربية تصل النوبة إلى المثل وعلى كلا التقديرين لا وجه لضمانه بالقيمة .