تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
الدابة به أو نشر الثياب عليه ( 1 ) . ( 1 ) . ( مسألة 4 ) : يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال ونحوه ( مسألة 5 ) : يجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه لأنّه منفعة محللة عقلائية ( 2 ) . ( مسألة 6 ) : يجوز الاستئجار لحيازة المباحاة كالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء فلو استأجر من يحمل الماء له من الشط مثلا ملك ذلك الماء بمجرّد حيازة السقاء فلو أتلفه متلف قبل الايصال إلى المستأجر ضمن قيمته له وكذا في حيازة الحطب والحشيش نعم لو قصد المؤجر كون المحوز لنفسه فيحتمل القول بكونه له ويكون ضامنا للمستأجر عوض ما فوّته عليه من المنفعة خصوصا إذا كان المؤجر آجر نفسه على وجه يكون تمام منافعه في اليوم الفلاني للمستأجر أو يكون منفعته من حيث الحيازة له وذلك لاعتبار النية

[ مسألة 4 : يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال ونحوه ]

شرح
( 1 ) هذا على طبق القاعدة فانّ الاستظلال من فوائد الشجر فيجوز ايجاره لهذه الفائدة ولا ينافي جوازه مع جواز الاستظلال بشجر الغير ولو مع عدم رضاه إذ مع إجارة الشجر للاستظلال لا يجوز له قطعه . وبعبارة أخرى : الأمر بيد مالك الشجر وله قطعه وابقائه فيجوز الايجار للفائدة المذكورة لوجود المقتضي وعدم المانع . وبعبارة أوضح لا تنافي بين كون المنفعة المذكورة مملوكة لمالك الشجر وبين جواز الانتفاع بالظل إذ قد علم من الشرع جواز مثل هذا الانتفاع كما أنّ الاتكاء بجدار دار زيد جائز مع كونه مملوكا له .

[ مسألة 5 : يجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه ]

( 2 ) بلا اشكال ولا كلام فانّ التنزه من فوائد ومنافع البستان فيجوز ايجاره لهذه الفائدة .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 161 | السيد تقي الطباطبائي القمي