في التملك بالحيازة والمفروض أنّه لم يقصد كونه للمستأجر بل قصد نفسه ويحتمل القول بكونه للمستأجر لأنّ المفروض أنّ منفعته من طرف الحيازة له فيكون نية كونه لنفسه لغوا والمسألة مبنية على أنّ الحيازة من الأسباب القهرية لتملك الحائز ولو قصد الغير ولازمه عدم صحة الاستئجار لها أو يعتبر فيها نية التملك ودائرة مدارها ولازمه صحة الإجارة وكون المحوز لنفسه إذا قصد نفسه وإن كان أجيرا للغير وأيضا لازمه عدم حصول الملكية له إذا قصد كونه للغير من دون أن يكون أجيرا له أو وكيلا عنه وبقاؤه على الإباحة الّا إذا قصد بعد ذلك كونه له بناء على عدم جريان التبرع في حيازة المباحاة والسبق إلى المشتركات وإن كان لا يبعد جريانه أو أنها من الأسباب القهرية لمن له تلك المنفعة فإن لم يكن أجيرا يكون له وإن قصد الغير فضولا فيملك بمجرد قصد الحيازة وإن كان أجيرا للغير يكون لذلك الغير قهرا وإن قصد نفسه أو قصد غير ذلك الغير والظاهر عدم كونها من الأسباب القهرية مطلقا فالوجه الأول غير صحيح ويبقى الاشكال في ترجيح أحد الأخيرين ولا بد من التأمل ( 1 ) .
[ مسألة 6 : يجوز الاستئجار لحيازة المباحاة ]
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع :