تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
. . . . . . . . . .
شرح
المستفاد من أنّه عليه السّلام أمر غلمانه وبعبارة واضحة : أنّه نهى عليه السّلام عن المعاونة وأمرهم بالإجارة .

الأمر الثاني : أن يكونا مقدوري التسليم

واستدل سيدنا الأستاذ على المدعى بأنّه مع عدم القدرة لا يعتبر المنافع مملوكة لمالك العين وذكر في وجه مدعاه ما لا يرجع إلى محصل . ويرد عليه أنّه لا اشكال في أنّ مالك العين مالك للمنفعة والدليل عليه أنّ الغاصب للعين ضامن للمنافع ومع عدم كونها مملوكة لمالك العين كيف يتصور الضمان . وصفوة القول : أنّ ما صدر عنه بمرتبة من الغرابة لا يكون صدوره منه مناسبا مع مقامه ولكن الذي يهون الخطب أنّ العصمة خاصة بأهلها . وأمّا الاستدلال على المدعى بحديث النهي عن الغرر فقد تقدم الجواب عنه فلا وجه للإعادة . ثم إنّه لو قلنا باشتراط القدرة فهل يكفي الضميمة في الحكم في الصحة كما هو كذلك في البيع أم لا ؟ الحق هو الثاني لاختصاص دليل الجواز بالبيع لاحظ ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله قال : لا يصلح الّا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه « 1 » . إن قلت : يستفاد من التعليل الواقع في الحديث أي قوله عليه السّلام « فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه » الاشتراط في المقام .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 2 .