تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
. . . . . . . . . .
شرح
حديث المناهي قال نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن يستعمل أجير حتّى يعلم ما اجرته « 1 » . وتقريب الاستدلال ظاهر لكن السند مخدوش فان حسين بن زيد لم يوثق .

الوجه السابع : ما رواه قاسم بن سلام

باسناد متصل إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة « 2 » والحديث ضعيف سندا .

الوجه الثامن : ما عن الدعائم

من قوله عليه السّلام وهو غرر « 3 » والسند لا يعتد به .

الوجه التاسع : ما رواه سليمان بن جعفر الجعفري

قال : كنت مع الرضا عليه السّلام في بعض الحاجة فأردت أن انصرف إلى منزلي فقال لي : انطلق معي فبت عندي الليلة فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب فنظر إلى غلمانه يعملون بالطين أواري الدواب وغير ذلك وإذا معهم أسود ليس منهم فقال : ما هذا الرجل معكم ؟ قالوا : يعاوننا ونعطيه شيئا قال : قاطعتموه على اجرته ؟ فقالوا : لا هو يرضى منّا بما نعطيه فأقبل عليهم يضربهم بالسوط وغضب غضبا شديدا فقلت جعلت فداك لم تدخل على نفسك فقال : إنّي قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أجير حتى يقاطعوه أجرته ، واعلم أنّه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعافه على اجرته الّا ظن أنّه قد نقصته اجرته فإذا قاطعته ثمّ أعطيته أجرته حمدك على الوفاء فان زدته حبة عرف ذلك ويرى أنك قد زدته « 4 » . بتقريب : أنّ المستفاد من الحديث أنّه لا يجوز استيجار أجير الّا مع تعين اجرته . وفيه أنّه لا يستفاد من الحديث الحكم الشرعي الساري في جميع الموارد وانما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الإجارة الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 13 . ( 3 ) مستدرك الوسائل الباب 7 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1 . ( 4 ) تهذيب ج 7 ص 212 الحديث 14 .