تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
. . . . . . . . . .
شرح
وثانيا : أنّ الخبر وارد في البيع والكلام في الإجارة وعهدة دعوى عدم الفرق بين المقامين على مدعيها .

الوجه الثالث : الاجماع

وفيه أنّه محتمل المدرك ان لم يكن مقطوعا فلا اثر له .

الوجه الرابع : أنّ الإجارة الغررية كالبيع الغرري خلاف ما جرت عليه السيرة العقلائية .

وبعبارة أخرى الإجارة السفهائية غير داخلة في المتداول بين عقلاء العالم فالدليل منصرف عنها . ويرد عليه أولا أنّه يمكن أن يكون العقد في مورد غرريا ومع ذلك يكون عقلائيا كما لو أجّر داره بشيء مجهول من شخص يكون مورد حبّه وعلاقته بحيث لا يهمه عدم التساوي بين الأجرة والعين ولو كان التفاوت فاحشا أو أفحش . وثانيا : أنّه لا وجه لانصراف الدليل عن المورد فان الاطلاق رفض القيود فيكون الدليل شاملا لجميع الأفراد .

الوجه الخامس : ما رواه أبو الربيع الشامي

عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبّلها فأيّ وجوه القبالة أحل قال يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسماة فيعمّر ويؤدي الخراج فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته فان ذلك لا يحلّ « 1 » . وهذه الرواية تارة نتكلّم فيها من حيث السند وأخرى من حيث الدلالة أمّا من حيث السند فربما يستشكل فيها من جهة أبي الربيع الشامي فانّ الرجل بالعنوان الشامي لم يوثق وانما وثق أبو الربيع بلا توصيفه بالشامي فلا يمكن الاعتماد بالرواية لعدم ثبوت كون الراوي في الخبر ذلك الموثق .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب المزارعة الحديث 5 .