تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
. . . . . . . . . .
شرح
ولا مجال لأن يقال : إن المطلق ينصرف إلى الفرد المشهور والمشهور في الروايات بلا توصيف فان هذا البيان انما يجري في مورد يكون الاسم لشخصين كما لو كان لفظ قاسم بن عروة اسما لرجلين أحدهما موثق دون الآخر والمشهور في الروايات هو الموثق فإذا ذكر وتردد الأمر بينهما يحمل على الموثق وأمّا مع تغاير اللفظ وتعدده كما في المقام فلا يصح التقريب المذكور إذ لا جامع بين الفردين كي يؤخذ بانصراف المطلق وبعبارة أخرى : لا تماثل بين الموردين لكن الذي يهون الخطب ان الصدوق نقل الحديث باسناده عن ابن جرير وابن جرير قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام وذكر الحديث ، ومن الممكن أن خالد بن جرير روى الحديث تارة بلا واسطة وأخرى معها ومع الاحتمال المذكور لا يبقى اشكال في البين لكن يتوقف اعتبار الحديث على كون خالد بن جرير موثقا والحال أنّ الرجل لم يوثق فالحديث غير تامّ سندا ومجرد كون شهادة بعض في حقّه بأنّه صالح لا يقتضي وثاقته إذ ديدن الرجالي الشهادة بالوثاقة في مورد كون الشخص ثقة . وبعبارة أخرى : أي وجه في عدم توثيقه صريحا وتبديل العنوان بكونه صالحا . وبعبارة أوضح : يمكن أن يقال إنّ التعبير بالصلاح لا يدل الّا على كون الشخص ظاهر الصلاح ، هذا من حيث السند وأمّا من حيث الدلالة فيرد فيها أن الحديث وارد في مورد خاص ولا وجه لإسراء الحكم إلى بقية الموارد مضافا إلى أنّ المذكور في الخبر اشتراط معلومية الأجرة ومعلومية المدّة وأما نفس الرقبة فلم تذكر في الحديث اشتراط معلوميتها والحال أنّه لا ريب في اختلاف الحال والرغبات باختلاف الرقبة ويضاف إلى ذلك أنّ السائل يسأل عن الأقل أي الأفضل فلا يستفاد من الجواب التعين فلاحظ .

الوجه السادس : ما رواه حسين بن زيد

عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السّلام في