تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣

[ فصل في عدم جواز إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير بما يحصل منها ]

فصل لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير لا لما قيل من عدم كون مال الإجارة موجودا حينئذ لا في الخارج ولا في الذمة ومن هنا يظهر عدم جواز اجارتها بما يحصل منها ولو من غير الحنطة والشعير بل عدم جوازها بما يحصل من أرض أخرى أيضا لمنع ذلك فانّهما في نظر العرف واعتباره بمنزلة الموجود كنفس المنفعة وهذا المقدار كاف في الصحة نظير بيع الثمار سنتين أو مع ضم الضميمة فانّها لا تجعل غير الموجود موجودا مع أنّ البيع وقع على المجموع بل للأخبار الخاصة وأمّا إذا آجرها بالحنطة أو الشعير في الذمة لكن بشرط الأداء منها ففي جوازه اشكال والأحوط العدم لما يظهر من بعض الأخبار وإن كان يمكن حمله على الصورة الأولى ولو آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأقوى جوازه نعم لا يبعد كراهته وأمّا اجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب فلا اشكال فيه خصوصا إذا كان في الذمة مع اشتراط كونه منها أولا ( 1 ) .
شرح

يقع الكلام في ثلاثة مواضع :

الموضع الأول في مقتضى الأصل العملي والدليل الفقاهي الموضع الثاني فيما يستفاد من النصوص الخاصة ، الموضع الثالث فيما هو مقتضى العمومات الأولية والمطلقات الواردة في باب الإجارة .