. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه أبو بردة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن إجارة الأرض المحدودة بالدراهم المعلومة قال : لا بأس قال : وسألته عن اجارتها بالطعام فقال : إن كان من طعامها فلا خير فيه « 1 » والحديث لا اعتبار به سندا .
ومنها ما رواه غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهما سئلا ما العلة التي من اجلها لا يجوز أن تؤاجر الأرض بالطعام وتؤاجرها بالذهب والفضة قال : العلة في ذلك أنّ الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير « 2 » .
والحديث مرسل والمرسل لا اعتبار به وعنوان غير واحد لا يوجب تواتر الخبر .
ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لأنّ الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون « 3 » .
وهذه الرواية واردة في الأمور الخاصة ولا وجه لإسراء الحكم إلى غيرها مضافا إلى انّه لا بدّ من تخصيصها بما دلّ على الجواز فيما إذا كانت الأجرة كسرا مشاعا من حاصل الأرض .
ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة « 4 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 9
( 2 ) نفس المصدر الحديث 11 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث 3 .