. . . . . . . . . .
شرح
نعم إذا قام اجماع تعبدي على عدم الجواز نأخذ به كما أنه لو لم يصدق عليه الايجاب عرفا وعند العقلاء أو نشك فيه لا مجال للقول بالصحة أمّا مع احراز عدم الصدق فواضح وأمّا مع الشك لأصالة عدم الصدق ومع عدم الصدق الموضوعي لا مجال للأخذ باطلاق الدليل بل يكفي الشك في الصدق لعدم جواز الأخذ بالدليل في الشبهة المصداقية .
الجهة الرابعة : أنّ المتعاقدين من أركان الإجارة
وهذا من الواضحات إذ المفروض أنّ الإجارة من العقود ومن ناحية أخرى انّ قوام العقد بالمتعاقدين والّا يلزم الخلفويشترط فيهما أمور .
الأول : البلوغ
ويكفي لإثبات المدعى ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : عمد الصبي وخطاه واحد « 1 » . فانّ المستفاد من الحديث أنّ عمد الصبي كخطائه فلا يترتب على فعله أي أثر وهذا العرف ببابك فالنتيجة أنه يعتبر في الموجب والقابل البلوغ .الثاني : العقل
واشتراطه من الواضحات فانّ من لا عقل له لا قصد له ويكون فعله في نظر العقلاء لغوا فلا يترتب عليه أثر .الثالث : الاختيار
فلا أثر لعقد المكره والدليل عليه حديث رفع الاكراه فان مقتضاه ارتفاع الآثار عن العمل الاكراهي مضافا إلى اشتراط الرضا في المعاملات .الرابع : عدم الحجر
وهو تارة يكون ناشيا من الرقية وأخرى من التفليس وثالثة من السفه أما الرقية فالبحث حولها موكول إلى مكان آخر وأمّا المفلس فتصرفه في ماله ممنوع وأمّا تصرفه في المال أو بعنوان الوكالة عن الغير أو الولاية عليه فلا مقتضي فيه للفساد بل أمره نافذ كبقية العقلاء .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب العاقلة الحديث : 2 .