تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
( مسألة 3 ) : إذا استؤجر لعمل في ذمته لا بشرط المباشرة يجوز تبرّع الغير عنه وتفرغ ذمته بذلك ويستحق الأجرة المسماة نعم لو أتى
شرح
الخيوط قال : لا بأس « 1 » . ومنها ما رواه علي الصائغ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أتقبل العمل ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال : لا يصلح ذلك الا أن تعالج معهم فيه قال : قلت فاني اذيبه لهم فقال : ذاك عمل فلا بأس « 2 » .

الفرع الرابع : انّه لا يجوز إجارة الغير لذلك العمل بالأقل من الأجرة الأولى الّا مع الاتيان بمقدار من ذلك العمل

على ما هو مقتضى صريح النصوص وهل يجوز إذا أحدث في العين حدثا كما في المتن الظاهر عدم الجواز وذلك لعدم الدليل عليه والمرجع دليل المنع . وبعبارة واضحة : انّ المستفاد من النصوص الواردة في المقام عدم الجواز الّا فيما عمل شيئا واتى ببعض العمل وأما لو لم يكن كذلك فمقتضى اطلاق دليل المنع عدم الجواز ولو مع احداث حدث في مورد العمل وصفوة القول : أنّه يلزم أن يعمل عملا يكون دخيلا في العمل الذي وقع مورد التقبل .

الفرع الخامس : أنّه هل يكفى للجواز شراء الخيوط والإبرة أم لا ؟

الحق هو الثاني لأنّ اللازم بمقتضى النصوص لزوم عمل واشتراء الخيوط والإبرة لا يكون مصداقا لهذا الموضوع ولا مجال للاستدلال على المدعى بحديث مجمع « 3 » فانّه لم يوثق مضافا إلى أنّ المذكور فيه عنوان القطع وشراء الخيوط والقطع بنفسه عمل يكفي للجواز فلاحظ .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 6 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 7 . ( 3 ) قد تقدم في ص 129 .