تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧

[ مسألة 2 : إذا تقبّل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها ]

( مسألة 2 ) : إذا تقبّل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يوكّله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي ولكن الأحوط عدم تسليم متعلّق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره من دون اذن المالك والّا ضمن وجواز الايكال لا يستلزم جواز الدفع كما مرّ نظيره في العين المستأجرة فيجوز له استئجار غيره لذلك العمل بمساوي الأجرة التي قرّرها في اجارته أو أكثر وفي جواز استئجار الغير بأقل من الأجرة اشكال الا أن يحدث حدثا أو يأتي ببعض فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استئجار غيره لها بأقل منه الّا أن يفصّله أو يخيط شيئا منه ولو قليلا بل يكفي أن يشتري الخيط أو الإبرة في جواز الأقل وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم مثلا في صورة عدم اعتبار المباشرة يشكل استئجار غيره بتسعة مثلا الّا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع :

الفرع الأول : أنّه لو استؤجر لعمل بلا تقييد بالمباشرة وبلا اشتراطهما يجوز ايكاله إلى غيره

وهذا لا كلام فيه إذ المفروض أنّ المطلوب منه الجامع بين المباشرة والايكال انّما الكلام في جواز تسليم مورد الإجارة كالثوب للخياطة إلى ذلك الغير . وأفاد سيدنا الأستاذ قدّس سرّه في المقام انّه جائز بتقريب : أنّ الإجارة الواقعة على العين أو الفعل المتعلق بها كالخياطة الواقعة على الثوب إذا كانت على نحو الاطلاق يجوز للمستأجر التصرف في العين ويجوز أيضا تسليم مورد العمل للأجير الثاني وانّ الإجارة تستلزم الاذن الضمني فيجوز كلا الامرين ، وما أفاده تام ولتوضيح
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 127 | السيد تقي الطباطبائي القمي