[ مسألة 2 : إذا تقبّل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها ]
( مسألة 2 ) : إذا تقبّل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يوكّله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي ولكن الأحوط عدم تسليم متعلّق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره من دون اذن المالك والّا ضمن وجواز الايكال لا يستلزم جواز الدفع كما مرّ نظيره في العين المستأجرة فيجوز له استئجار غيره لذلك العمل بمساوي الأجرة التي قرّرها في اجارته أو أكثر وفي جواز استئجار الغير بأقل من الأجرة اشكال الا أن يحدث حدثا أو يأتي ببعض فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استئجار غيره لها بأقل منه الّا أن يفصّله أو يخيط شيئا منه ولو قليلا بل يكفي أن يشتري الخيط أو الإبرة في جواز الأقل وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم مثلا في صورة عدم اعتبار المباشرة يشكل استئجار غيره بتسعة مثلا الّا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع :