. . . . . . . . . .
شرح
مفهوم الشرطية عدم الجواز .
الجهة الخامسة : أنّه لو أحدث في تلك الموارد حدثا
كما لو أصلح الدرج أو صبغ حيطان البيوت لا مانع عن جعل الأجرة أكثر وهذا بالنسبة إلى بعض الموارد تامّ كالدار مثلا فانّ ما رواه الحلبي « 1 » وما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به قال : لا يصلح ذلك الّا أن يحدث فيها شيئا « 2 » يدلان على المدعى . وأمّا بالنسبة إلى الدكان والأجير فالظاهر انّه لا وجه لهذا التقييد بل مقتضى اطلاق دليل المنع عدم الصحة ولو مع احداث الحدث فيهما لاحظ حديث أبي المغراء « 3 » فان مقتضى اطلاق الحكم عدم الصحة مطلقا وأمّا الأرض فيدل على عدم الجواز فيها على الاطلاق حديثا الحلبي « 4 » وأبي بصير « 5 » ومثلهما في الدلالة على المدعى حديث ابن عمّار « 6 » . وأمّا حديث الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمّى ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقلّ من ذلك أو أكثر وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك ؟ قال : نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهمهامش
( 1 ) قد تقدم في ص 121 .
( 2 ) الوسائل الباب 22 من أبواب الإجارة الحديث 4 .
( 3 ) قد تقدم في ص 122 .
( 4 ) قد تقدم في ص 123 .
( 5 ) قد تقدم في ص 122 .
( 6 ) قد تقدم في ص 121 .