. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : السفينة ويدل على الحكم فيها ما رواه إسحاق بن عمار « 1 » والحديث ضعيف سندا فلا يعتد به .
ومنها : الأرض وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فاقبلها بالنصف قال :
لا بأس به قلت فاتقبلها بألف درهم واقبلها بألفين قال : لا يجوز قلت : لم ؟ قال :
لأنّ هذا مضمون وذلك غير مضمون « 2 » .
ومنها ما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به وان تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به لأنّ الذهب والفضة مضمونان « 3 » .
ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به لأنّ الذهب والفضة ( مصمتان لا يزيدان ) « 4 » .
فانّ المستفاد من هذه النصوص عدم الجواز ويعارضها حديثا الشامي « 5 » وابن ميمون « 6 » وحيث انّ الحديثين المعارضين ساقطان من حيث السند لا تصل النوبة إلى ملاحظة النسبة بين الطرفين بل يتعين العمل بالطائفة الأولى الدالة على المنع لكن لا بد من التفصيل بأن يقال : ان كان بالذهب والفضة لا يكون جائزا وإن كان بالنصف أو الثلث يجوز ولا يخفى انّ التفصيل المذكور انما يجري في صورة
هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 121 .
( 2 ) الوسائل الباب 21 من أحكام الإجارة الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث 6 .
( 5 ) قد تقدم في ص 119 .
( 6 ) قد تقدم في ص 120 .