تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
. . . . . . . . . .
شرح
والرواية الثانية وان كانت ضعيفة سندا لكن في الحديثين الآخرين غنى وكفاية . ومنها : الدكان ويدل عليه من النصوص ما رواه أبو المعزا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يؤاجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها قال : لا بأس انّ هذا ليس كالحانوت ولا الأجير انّ فضل الحانوت والأجير حرام « 1 » . فانّ المستفاد من هذه الرواية حرمة فضل اجرة الحانوت والأجير ولا يكون الحكم في هذه الرواية مقيدا بعدم احداث الحدث وليكن هذا في ذكرك ينفعك فيما بعد إن شاء اللّه تعالى . ومنها : الأجير وقد دلت رواية أبي المعزا عليه ويؤيد المدعى حديث أبي الربيع الشامي المتقدم ذكره « 2 » . ومنها : الرحى وربما يستدل على الحكم بحديثين أحدهما ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : اني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها الا أن احدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما « 3 » . وهذه الرواية انما تدل على أنّ الامام عليه السّلام كان يكره الإجارة بالأكثر ومن الظاهر أنّ الكراهة بل الحرمة لا تلازم الفساد . ثانيهما : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : اني لأكره أن استأجر رحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به الّا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة « 4 » والكلام فيه هو الكلام .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 4 . ( 2 ) قد تقدم في ص 119 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 5 .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 122 | السيد تقي الطباطبائي القمي