تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
ليست مثل الأجير ولا مثل البيت ان فضل الأجير والبيت حرام « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة بخالد بن جرير حيث انّه لم يوثق وأمّا أبو الربيع فالظاهر انّه ثقة بشهادة القمي في تفسيره فانّ المستفاد من كلامه في المقدمة توثيق جميع الأفراد الواقعة في الاسناد لكن انما يتم الامر إذا كان المذكور في تفسيره عنوان أبي الربيع الشامي والّا لا يمكن الجزم بكون المراد منه هو الشامي . ولا يخفى انا رجعنا عن تمامية وثاقة رجال التفسير ولم نقبل تحقق التوثيق والتفصيل موكول إلى مجال آخر . ومثله في الاشكال ما رواه إبراهيم بن ميمون انّ إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام وهو يسمع عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها بأكثر من ذلك قال : ليس به بأس انّ الأرض ليست بمنزلة الأجير والبيت انّ فضل البيت حرام وفضل الأجير حرام « 2 » . فانّ هذه الرواية ضعيفة بسهل بل وبغيره وأفاد سيدنا الأستاذ انّه يمكن الاستدلال على المدعى بالنسبة إلى البيت بما يدل من النصوص على المنع بالنسبة إلى الدار إذ ربما لا يكون للإنسان الّا البيت فالبيت داره . ويرد عليه أولا : انّ هذا الدليل على فرض تماميته أخص من المدعى . وثانيا : انّ الاستدلال من أصله مخدوش إذ الاطلاق يتوقف على صدق الموضوع والمفروض عدم صدق عنوان الدار على البيت وعدم وجدان شخص الدار لا يوجب صحة صدق عنوان الدار على بيته وفي المقام حديث وهو ما رواه عبد اللّه بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب الإجارة الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 5 .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 120 | السيد تقي الطباطبائي القمي