. . . . . . . . . .
شرح
سألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم فأتاه الخيّاط أو غير ذلك فقال :
اعمل فيه والأجر بيني وبينك وما ربحت فلي ولك فربح أكثر من أجر البيت أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس « 1 » .
وهذه الرواية تامة سندا إذ علي بن جعفر رواها في كتابه وأمّا من حيث الدلالة فلا ترتبط بالمقام مضافا إلى أنّ الظاهر أنّ مفادها لا ينطبق على القاعدة إذ لازم العمل بها الالتزام بجواز جعل الأجرة أمرا مجهولا والقوم قائلون باشتراط كونه معلوما وانّا ناقشنا في الأدلة التي يستدل بها على المدعى فراجع ما ذكرناه في ذلك البحث .
ومنها : الدار وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يستكري الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر هو بقيتها قال : لا بأس « 2 » .
ومنها : ما رواه إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام أنّ أباه كان يقول :
لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا اصلح فيها شيئا « 3 » .
ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لو أنّ رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به الّا أن يحدث فيها شيئا « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من أبواب الإجارة الحديث 7 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث 3 .